العلامة الحلي

258

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وبين الإمام ما لا يتخطّى ، فليس ذلك الإمام لهم بإمام » « 1 » . والثاني : الجواز ، لأنّ القصد من التخطّي - وهو العلم بحال الإمام - حاصل كالنهر « 2 » . وهو حسن . وللشافعي قولان « 3 » . ج : لو كان الحائل قصيرا يمنع حالة الجلوس خاصة من المشاهدة ، فالأقرب : الجواز . د : لو وقف الإمام في بيت وبابه مفتوح ، فوقف مأموم خارجا بحذاء الباب بحيث يرى الإمام أو بعض المأمومين ، صحّت صلاته . وكذا إن صلّى قوم عن يمينه أو شماله أو من ورائه ، صحّت صلاتهم وإن لم يشاهدوا من في البيت ، لأنّهم يرون هذا وهو يرى الإمام أو المأمومين في البيت . فإن وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو شمالها لا يشاهدون من في المسجد ، لم تصح صلاتهم إذا لم يكونوا على سمت المحاذي للباب . ه : لو صلّى في داره وبابها مفتوح يرى منه الإمام أو بعض المأمومين ، صحّت صلاته ، ولا يشترط اتّصال الصفوف به . وللشافعي قولان « 4 » . و : لو صلّى بين الأساطين ، فإن اتّصلت الصفوف به أو شاهد الإمام أو

--> ( 1 ) الكافي 3 : 385 - 4 ، التهذيب 3 : 52 - 182 ، والفقيه 1 : 253 - 1144 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 156 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 107 ، المجموع 4 : 308 ، فتح العزيز 4 : 360 ، مغني المحتاج 1 : 251 . ( 4 ) المجموع 4 : 308 ، فتح العزيز 4 : 361 - 362 ، كفاية الأخيار 1 : 85 ، حلية العلماء 2 : 184 .